السيد محمد تقي المدرسي
140
فقه العقود (أصول عامة)
الأحكام : 1 - ما هي الإقالة « 1 » ؟ هي فسخ العقد بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرفالآخر ، دون وجود سبب يلزمهما أو أحدهما بالفسخ كما في الخياراتالتي مرت الإشارة إليها . 2 - وقد يكون هناك تقايل ، كما لو اتفق الطرفان على فسخ العقدلسبب أو لآخر . 3 - تجري الإقالة أو التقايل في جميع العقود باستثناء النكاح . 4 - لا يجب على الطرف الآخر إجابة النادم وإقالته ، بل يستحبذلك استحباباً مؤكداً كما جاء في الأحاديث الشريفة ، باعتبار الإقالةأحد الالتزامات الأخلاقية الفاضلة في المعاملات . 5 - ليست هناك صيغة لفظية خاصة للإقالة ، وإنما تقع بكل لفظيعبِّرعن هذا المفهوم ، بل وتقع بالفعل المعبِّر عن ذلك ، كما لو ردّالمشتري البضاعة إلى البائع بعنوان الندم والإستقالة ، ورضي البائعبذلك فعبَّر عن رضاه برد الثمن إليه . 6 - يجب أن تكون الإقالة في إطار ما وقع عليه العقد دون زيادةأو نقيصة ، فإذا كان قد آجر البيت بمأة دينار شهرياً ، فندم المستأجرقبل الانتفاع به ، وطلب من المؤجر إقالته ، ورضي الطرف الآخر بذلككان عليه رد ثمن الإجارة كله دون نقيصة ، وكذلك فيما إذا كان المؤجر
--> ( 1 ) الإقالة في اللغة فسخ العقد ؛ وأقالَ العقد : فسخه ؛ واستقاله العقد : طلب إليه أن يفسخه ؛ وتقايلالرجلان العقد : تفاسخاه بعد أن عقداه .